ويؤيده ما تقدم من تردد العلامة قدس سره. في التذكرة في الكر الواقع في أحد جوانب الكثير النجس مع عدم شياعه فيه (1). مع أن الظاهر أن اعتبار الدفعة إما لأجل عدم اختلاف سطوح الكر الملقى كما يشهد به (2) بعض من تقدم كلامه (3) وظهر من كثير من كلمات القائلين بها (4) وإما لأجل حصول الامتزاج بها، وإما لأجل النص وفتوى الأصحاب، وعدم إغنائها عن الامتزاج ظاهر على الأولين، وأما الأخير: فقد عرفت أنها دعوى غير مسموعة (5). نعم يمكن - بل يجب - أن يقال بالعكس، وهو أن الامتزاج بالماء المعتصم مغن عن الدفعة على القول باشتراطها، لا لأجل تحصيل الامتزاج.
الثالث: أنك قد عرفت أن المعتبر امتزاج جميع النجس مع المسمى الكثير الطاهر - ولو أقل قليل منه - لأن دليل الطهارة جار فيه.
ويظهر من كاشف اللثام - في مسألة تطهير الجاري - أنه لا بد على القول بالامتزاج من امتزاج النجس بتمام الكر (6).
وفيه نظر، لأن مناط الطهارة امتزاج النجس بماء معتصم سواء كان كرا أم جزء كر.