ليس تصرفا في اللفظ، فإن كان مقتضى إطلاق الأدلة سببية جميع مصاديق السبب من غير فرق بين المسبوق بسبب آخر وغيره لزم عقلا تعدد الحكم الواحد بالنوع في الخارج، بخلاف صرف ظاهر الدليل عن التأثير المستقل.
وأخرى: بمنع المقدمة الثانية نظرا إلى أن اللازم من تعدد السبب تعدد الوجوب وهو لا يقتضي تعدد الواجب، بل قد مجتمع الايجابات المتعددة في واجب واحد للتأكيد أو لجهات متعددة تقتضيه، كما في مثال قتل زيد - المتقدم - والأوامر المتعددة بالصلاة والزكاة وغيرهما.
ويضعف بأن المسبب للأسباب المتعددة ليس هو الطلب الصادر من المتكلم، ضرورة حصوله قبل وجود السبب بنفس الكلام الدال على السببية، بل المسبب المتأخر عن سببه هو اشتغال الأمة بالفعل الفلاني، ومن المعلوم أن تعدد الاشتغال لا يكون إلا مع تعدد المشتغل به، كما لو حدث اشتغال ذمة بدرهم أو بضيافة مرتين، فإنه لا إشكال في تعدد الفعل.
ودعوى: أن المتحقق بعد الشرط هو تنجز الطلب فهو بمثابة تكرار الطلب المنجز بقوله: اضرب اضرب، مدفوعة - بعد تسليم ظهور التأكيد في المثال المذكور - بالفرق بينهما وفهم اشتغال الذمة فيما نحن فيه على نحو ما يفهم عند افتراق أحد السببين عن الآخر. والسر في ذلك: أن المستفاد من أدلة السبيبة كون السبب سببا لنفس الفعل ومؤثرا فيه في نظر الآمر، وهو الذي دعاه إلى الأمر به عنده، فلا يرضى بتخلفه عنه، فاللازم من تعدد السبب وتعدد التأثير تعدد الفعل لا مجرد تعدد طلبه، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.
وثالثة: بمنع المقدمة الثالثة، بناء على كفاية الفعل الواحد لامتثال تكليفين وإن علم تعددهما - كما في الأغسال - في ظاهر جماعة، وأشار إليه