الدين: أنه إجماع (1) والظاهر أن مرادها اتفاق (2) من نسب إليه المنع في مسألة رفع الخبث وهو خصوص الشيخ، لأنهما لم يذكرا جميع من خالف في المسألة، أو أن دعواهما مستنبطة من اختصاص دليل المنع بخصوص رفع الحدث، كما يظهر من المنتهى (3).
وكيف كان: فمقتضى الاطلاقات الجواز، ولا دليل على المنع عدا ما ربما يتوهم من عموم التوضي في رواية ابن سنان المتقدمة (4) لمطلق التطهير ولو من الخبث، فإن إطلاق " التوضي " على الاستنجاء كثير (5). ودعوى ثبوت الحقيقة الشرعية في غير لفظ الوضوء من مشتقات هذه المادة غير ثابتة، إلا أن الانصاف ظهور مدر الرواية وذيلها في غير رفع الخبث؟ لكن الظاهر شموله للوضوءات المستحبة.
وفي شموله لما عدا الرافع منها - كوضوء الحائض والجنب - فيشمل الأغسال المسنونة بعدم القول بالفصل نظر، أقربه ذلك. لما تقدم من أن المطلوب في هذه الوضوءات والأغسال - على ما يظهر من الأدلة - ما أمر به