فعلم أن هذا عنوان غير عنوان " ذكر الله ".
ولذا يمكن أن يستدل به على جواز التكلم بكل ما يضطر إليه الانسان في أمور دينه " أو " دنياه، وضابطه: كل " حاجة يضر فواتها (1) " نظير ضرر فوات زيادة الرزق بترك حكاية الأذان.
ويمكن أن يؤيد الحكم بما تقدم في رواية أبي بصير (2) من جعل حكمة النهي عدم قضاء الحاجة الشاملة للدنيوية، فإن مثل هذا لا تعارض فوات الحاجة الحاضرة.
ويؤيده نفي الحرج، بناء على جريانه في الحكم الغير الالزامي وأن الضرورات تبيح المحضورات، فالضرورات العرفية وإن لم تبلغ مراعاتها حد الوجوب تبيح المكروهات.
ومنها يعلم أن حال الاضطرار مستثنى من جميع المكروهات.
إلى هنا انتهى الجزء الأول حسب تجزئتنا.
ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله، وأوله:
" الفصل الثالث: في كيفية الوضوء ".