موضع المعتاد " خروجه منه لأغلب أفراد الانسان، والأخبار به متواترة (1).
وظاهر إطلاق الأخبار ومعاقد الاجماع وأكثر العبائر وصريح بعض (2) عدم اعتبار الاعتياد الشخصي في المعتاد النوعي، وفي الحدائق نفي الخلاف فيه (3)، وعن شارح الدروس دعوى الاجماع عليه صريحا (4) بل عن الرياض حكايته عن الفاضلين (5). لكن يمكن دعوى انصباب الاطلاقات في الكل على الغالب المتعارف من الاعتياد الشخصي.
اللهم إلا أن لا يعتنى بهذه الانصرافات، ويتمسك في ذلك بإطلاق الأخبار الدالة على النقض بما يخرج من الموضع الطبيعي وإن كان المعتاد غيره.
ويشكل ذلك على من يعتبر الاعتياد الشخصي في غير الموضع الطبيعي، حملا للاطلاقات الدالة على النقض بمطلق الثلاثة على المتعارف، وتمسكا بما دل على اختصاص الناقض بما يخرج من الطرفين اللذين أنعم الله بهما عليك (6) فإن دعوى الانصراف وأدلة الاختصاص موجودة فيما يخرج من الطبيعي مع عدم الاعتياد.