" أغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال: أليس هو جار؟ قلت:
بلى، قال: ولا بأس " (1) ورواية بكر بن حبيب: " ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة " (2) وقوله عليه السلام: " ماء الحمام كما النهر يطهر بعضه بعضا " في جواب من قال: أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب واليهودي والصبي والنصراني والمجوسي؟ (3) وأما رواية الصب في بول الصبي: فلا يدل على طهارة غسالته المنفصلة ولا نقول أيضا بنجاسة ما لا يلزم انفصاله عن المحل.
وأما رواية الذنوب: فهي رواية أبي هريرة على ما في المعتبر عن الخلاف، قال بعد حكايتها: إنها عندنا ضعيفة الطريق ومنافية للأصول، لأنا بينا أن الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغير أم لم يتغير، لأنه ماء قليل لاقى نجسا (4).
وأما رواية الغسل في المركن مرتين: فلا ينافي القول بنجاسة الغسالة؟
لذا عمل بها العلامة وغيره (5) إما بالتزام نجاسة المركن والماء الباقي فيه، وإما التزام طهارة المركن بالغسلة الثانية كالخشبة التي يغتسل عليها الميت وكيد الغاسل.
وأما رواية الفرو وما فيه من الحشو: فلا يدل [إلا] (6) على غسل ما أصابه البول من جانبيه - وسيجئ أنه لا يتحقق إلا باخراج الغسالة منه