والظاهر: أن المراد من العرض هو سطحه المشتمل على الطول والعرض، كما سيأتي في الصحيحة المحددة للكر بالذراع والشبر (١) مع أن الطول لو كان أنقص من ثلاثة ونصف لم يسم الأزيد عرضا، فلا أقل من وجوب كونه مساويا له، فالعرض هنا مثل قوله تعالى: ﴿عرضها كعرض السماء والأرض﴾ (2).
نعم، يدخل - على هذا - السطح المستدير البالغ ثلاثة أشبار ونصفا، مع أنه ليس كرا إجماعا. ويمكن اخراجه بأن الظاهر من الرواية كون مجموع ثلاثة ونصف من العمق ثابتا في تمام سطح الكر لا في خط منه، فيخرج الدائرة، ويمكن اخراجها بالاجماع، فهو من باب تقييد المطلق. وهذا الايراد وارد في جميع الروايات.
ويمكن الاستدلال عليه برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام:
" إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض، فذلك الكر " (3).
ويمكن تقريب دلالتها نظير ما تقدم في الرواية السابقة: من أن معنى كون الماء ثلاثة أشبار ونصف كون سطحه المشتمل على الطول والعرض بهذا المقدار، ويكون " في عمقه " صفة لثلاثة أشبار ونصف، وهي تدل على مثله يعني إذا كان سطحه ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف ثابتة في عمقه. ويعضد ما ذكرنا سقوط " مثله " في بعض نسخ المنتهى (4) والمحكي عن