والكلب " (1) وفي روايتي ابن يقطين والبقباق: " يترح دلاء لموت الكلب " (2) وفي رواية أبي مريم: " تنزح البئر في موت الكلب " (3) وفي رواية أبي بصير - والظاهر أنه " ليث مما بقرينة ابن مسكان -: " فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل " (3).
والأوفق في الجمع بين الأخبار العمل برواية الخمس وحمل ما زاد على الاستحباب.
وفي رواية إسحاق بن عمار: " فإذا كانت شاة وما أشبها فتسعة أو عشرة " (5) وفي رواية عمرو بن سعيد بن هلال: " سألت، يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟ قال: كل ذلك نقول: سبع دلاء " (6).
وأما ما عن الهداية والمقنع: من النزح من الثلاثين إلى الأربعين في الكلب والسنور (7) فلم نعثر له على رواية.
" و " كذا ينزح أربعون البول الرجل " لرواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت: بول الرجل؟ قال: ينزح منها أربعون دلوا " (8).
وضعف ابن أبي حمزة غير قادح بعد الانجبار بنسبته في المعتبر إلى