وهذا غير ما نحن فيه، وهو أنه إذا فرض العلم بعدم صدور الحدث من الشخص يجوز له الدخول في الصلاة وإن لم يتوضأ.
وأما ما ذكر من الفرع: فهو على تقدير تسليم الأصل غير متوجه فإنه قد ورد: " لا صلاة إلا بطهور " (١) وأن " الطواف بالبيت صلاة " ﴿٢) وقال تعالى: " لا يمسه إلا المطهرون﴾ (3) فاشترك الغايات الثلاث في اعتبار الطهارة فيها، فما الذي يباح بدون الطهارة؟
فالتحقيق: أن الطهارة والحدث من قبيل الطهارة والخبث والموت والتذكية وغيرهما من الأعدام المقابلة للملكات، بل الطهارة والقذارة لغة أيضا كذلك.
ثم إنه يعبر عن هذه الأمور بالنواقض فإن أريد الناقض بالشأن وأضيف الناقض إلى الطهارة الصغرى أو إلى الوضوء الموجب لها - ولو شأنا - كان مساويا للسبب، لدخول الحدث ممن لم يتطهر أصلا ومن المحدث وخروج الجنابة وأخواتها.
ولا فائدة مهمة في تحقيق العنوان الجامع المانع لهذه الأمور، وإنما المهم التعرض لتفصيلها.
" وهي ستة: " ثلاثة منها:
(خروج البول) وما في حكمه من البلل الخارج بعده مع عدم الاستبراء " والغائط " وهو معروف، ومع الشك يرجع إلى الأصل " والريح ".
ولا إشكال ولا خلاف في إيجاب هذه للوضوء إذا خرجت " من