وظاهر المبسوط (1) والكافي (2) والمحكي عن المرام (3) وصريح الفاضلين (4) والشهيدين (5) وغيرهم بل عن جماعة أنه المشهور (6) وفي شرح الجمل للقاضي وعدد الأحجار عندنا ثلاثة لا يقتصر على أقل منها (7).
ويكفي لهم - قبل ظاهر الأخبار المتقدمة - الأصل، لعدم إطلاق حاكم عليه في المقام، عدا ما يتراءى من حسنة ابن المغيرة المتقدمة: " قلت: هل للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة - أو " حتى ينقي ما ثمة " كما في بعض النسخ - قلت: ينقي ما ثمة ويبق الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها " (8) وموثقة يونس بن يعقوب أو صحيحته: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين " (9).
وفي الأول: أن الظاهر كون مورد السؤال الاستنجاء بالماء لغلبة وجوده بل استعماله في تلك الأزمنة المتأخرة عن زمن الصحابة والتابعين، ولأن " النقاء " هنا وإن كان لغة " النظافة " التي هي صفة المحل، لكن استناده