الراكدة - فإن قلنا بنجاسة البئر مطلقا، فالأقوى فيها الفرق بين الكر والقليل، إذ لا دليل على طهارة القليل منها، لعدم ثبوت كونها من الجاري، مع ما عرفت من التأمل في اعتصام الجاري القليل لولا الشهرة والاجماعات المدعاة وشذوذ المخالف في المسألة.
وأما رواية ابن بزيع المشتملة على التعليل بالمادة (1) فهي إذا لم نقل بها (2) في موردها وهو البئر - لفرض القول بنجاستها - فكيف نتعدى منه؟
وأما على القول بطهارة البئر مطلقا فني الحكم بالطهارة هنا إشكال، لما عرفت من أن التعليل فيها يحتمل الرجوع إلى الجزء الأخير منها (3) وهو ترتب ذهاب التغير على النزح، وعلى تقدير الظهور في الرجوع إلى الفقرة الأولى أو الثانية أو كلتيهما فيعارضها ما دل على انفعال القليل (4) فلا بد من ارتكاب التخصيص في تلك الأخبار أو مخالفة الظاهر في الرواية، لا بعنوان تخصيصها بالكر حتى يلغو التعليل بالمادة، بل يصرف التعليل إلى الجزء الأخير. وأولوية التخصيص في خصوص المقام ممنوعة، لقوة العمومات وضعف ظهور التعليل. وعلى فرض التكافؤ فيمكن الرجوع إلى مفهوم ما دل على اشتراط المادة المشتملة على الكر في اعتصام ماء الحمام (5) بناء على ما تقدم من أن ظاهر الجملة الشرطية علية المادة المشتملة على الكر للاعتصام فكما يتعدى من منطوقه إلى كل ماء قليل متصل بمادته