الافراغ لتوقف تحقق مفهوم الغسل على اخراج الغسالة، قلنا: فلم لا يجب إذا فرضنا الغسلة بإجراء ماء معتصم عليه كالكثير والجاري والمطر؟ فيعلم أن الافراغ ليس إلا لنجاسة الغسالة، فإذا غسل بالمعتصم لم ينفعل بملاقاة المحل.
لكن الانصاف: عدم ظهور هذه الرواية في المطلوب، لأن الأمر بالافراغ فيما عدا الأخيرة بعد الالتزام بعدم مطهرية الغسالة من الخبث لعدم الفائدة في إبقائه وخلط الماء الجديد به، وأما في الأخيرة فلا ستقذاره عرفا في الشرب وعدم جواز إزالة الحدث والخبث به بالفرض.
وأضعف من هذا الاستدلال ما في المعتبر والمنتهى (1) من الاستدلال برواية عبد الله بن سنان - المتقدمة (2) - الناهية عن التوضي بماء يغسل به الثوب، بناء على إرادة مطلق التنظيف، وإلا فعدم رفع الحدث بالغسالة لا يدل على نجاستها.
والقول الآخر في المسألة: الطهارة مطلقا.
ولم يحك صريحا عن أحد منا، لأن الشيخ في المبسوط نسب طهارة ما يزال به النجاسة إلى بعض الناس، ولم يعلم أنه من الإمامية، واستدل له بطهارة ما يبقى في الثوب من أجزائه إجماعا فكذا المنفصل (3) ولا يخفى أن هذا مختص بالغسلة المطهرة.
وأما المحقق فلم يذكر في مقابل القول بالنجاسة مطلقا إلا قول الشيخ بطهارة الغسلة الثانية (4).