وهذه الأمور لوازم النجاسة، إلا أن نجاسة البئر بما لا يكون نجسا أصلا - خصوصا على القول بأن الموجب للنزح اغتسال الجنب فيه لا مجرد ملاقاته له - في غاية البعدة خصوصا بملاحظة لزوم نجاسة بدن المغتسل بالماء بعد الاغتسال، وهو محذور أولى بتعليل النهي عن الوقوع في البئر به في الرواية (1) من إفساد الماء على القوم، خصوصا مع أن طهارة البدن عن النجاسة أولى من الطهارة عن الحدث، فيجب أن يكون وجوب التيمم معللا بعدم الأمر بالاغتسال إذا استلزم حدوث نجاسة البدن، كما لا أمر به إذا استلزم بقاءها على ما تقرر في مقامه - فالاحتمال الأول أقوى: إلا أن لا يعمل برواية الافساد فالتعبد أقوى، ويبق جواز استعمال الماء بعد الاغتسال مبنيا على جواز رفع الحدث بالمستعمل وعدمه مطلقا أو بشرط القلة، فإن الظاهر أن جريان البئر لا يوجب اعتصامه عن هذا الانفعال، كما لا يعصمه عن الانفعال بالنجاسة.
ولو اغتسل فيها من حدث غير الجنابة، ففي عدم وجوب شئ أصلا، أو وجوب نزح الجميع، أو وجوب المقدر للجنابة، وجوه متدرجة في القوة.
وفي رفع الجنابة بالاغتسال قولان، مقتضى الأصل وظاهر رواية الافساد الأول. وربما يستدل بها على الفساد من جهة قوله: " ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم " (2).
وفيه: أن ظاهرها كون الافساد علة للنهي عن الوقوع. نعم، لو كان مجرد وقوع الجنب في البئر مفسدا لها كان ظاهر النهي عنه موجبا للفساد، كما