وإلا فالاتفاقات المستفيضة كافية في المسألة، بل يكفي فيها النص الآمر بإهراقهما.
" وإن لم يجد غير مائهما (1) تيمم " وهما (2) موثقا سماعة وعمار: " عن رجل معه إناءان وقع في أحدها قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرها قال: يهريقهما ويتيمم " (3) وعن المعتبر والمنتهى عمل الأصحاب بهما وقبولهم لهما (1).
ثم إن في المسألة أمور يجب التنبيه عليها:
الأول أنه لا فرق في المشتبهين بين كونها مسبوقين بالطهارة - كما في مورد الرواية - أو بالنجاسة، أو غير معلوم الحالة السابقة، لشمول ما ذكر من القاعدة ومعقد الاتفاقات المنقولة وفحوى الروايتين. ويحتمل ضعيفا الفرق بين الصور بالحكم بجواز ارتكاب أحدها في الأولى دون الأخيرتين أو في الأولى والأخيرة دون الثانية.
الثاني لو انصب أحد الإنائين المشتبهين وجب الامتناع من الآخر، لبقاء