من بئر يكون بئر النجاسة التي يستقر فيها النجاسة من أعلاها في مجرى الوادي، إلا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنا عشر ذراعا وفي الأرض الصلبة سبع أذرع، فإن كان تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة، فإذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس، لما رواه ابن يحيى، عن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) انتهى.
أقول: هي رواية سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ قال: إن مجرى العيون كلها من مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، والكنيف أسفل منها لم يفرها إذا كان بينهم أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع.
الخبر " (2).
والظاهر أنه قدس سره فهم من إطلاق الأرض الرخوة، لأنها الغالب، وتحديده البعد في الصلبة بسبع لرواية المحسن بن رباط - المتقدمة (3) - في اعتبار السبع مع فوقية البالوعة، بناء على أن المراد بالفوقية أعم من العلو من حيث الجهة، مجملها على الصلبة لكونها الفرد المتيقن من الاطلاق، كالرخوة في هذه الرواية، فيطرح ظاهر كل بنص الآخر. لكن فيه إطراحا لرواية ابن أبي زيد (4) رأسا أو حملا لها على أقل مراتب الاستحباب، كما أشار إليه جامع المقاصد، حيث قال: إن طريق الجمع حل ما دل على الزيادة على المبالغة في