كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٤٦٢
الاستجمار للرخصة والتسهيل.
وظاهر العبارة طهارة المحل كما هو صريح الفاضلين (١) والشهيدين (٢) والمحقق الثاني (٣) وظاهر المفيد فيما تقدم منه (٤) والمبسوط حيث ذكر أنه لا بأس بغسل المخرج بالمائع المضاف بعد الاستجمار (٥) وحكي عن صريح النزهة لابن سعيد (٦) بل ظاهر الفاضلين (٧) انحصار الخلاف في الطهارة - بعد الاجماع على العفو عن أثر النجاسة - في الشافعي وأبي حنيفة مستدلين ببقاء أثر النجاسة.
واستدل الفاضلان قدس سره على الطهارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" لا تستنجوا بالعظم والروث، فإنهما لا يطهران " (٨).
وكأنه في مقابل العامة وإلا فالرواية غير ثابتة عندنا، مضافا إلى معارضتها بظاهر قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (٩) المفسر بالاستنجاء بالماء (١٠) وكذا قوله ﴿فيه رجال مجبون أن يتطهروا﴾ (11) فإن ظاهر الاطلاق عدم كون الاستجمار

(١) المعتبر ١: ١٣٠، المنتهى ١: ٢٨١.
(٢) الذكرى: ٢١، روض الجنان: ٢٤.
(٣) جامع المقاصد ١: ٩٨.
(٤) تقدم في الصفحة: ٤٥٩.
(٥) المبسوط ١: ١٦.
(٦) نزهة الناظر: ٢١.
(٧) المعتبر ١: ١٣٠، المنتهى ١: ٢٨١.
(٨) سنن الدارقطني ١: ٥٦، الحديث ٩، مع اختلاف في العبارة (٩) البقرة: ٢٢٢.
(١٠) مجمع البيان ١: ٣٢٠، وانظر الوسائل ١: ٢٥٠، الباب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة.
(١١) التوبة: ١٠٨.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست