الاستجمار للرخصة والتسهيل.
وظاهر العبارة طهارة المحل كما هو صريح الفاضلين (١) والشهيدين (٢) والمحقق الثاني (٣) وظاهر المفيد فيما تقدم منه (٤) والمبسوط حيث ذكر أنه لا بأس بغسل المخرج بالمائع المضاف بعد الاستجمار (٥) وحكي عن صريح النزهة لابن سعيد (٦) بل ظاهر الفاضلين (٧) انحصار الخلاف في الطهارة - بعد الاجماع على العفو عن أثر النجاسة - في الشافعي وأبي حنيفة مستدلين ببقاء أثر النجاسة.
واستدل الفاضلان قدس سره على الطهارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" لا تستنجوا بالعظم والروث، فإنهما لا يطهران " (٨).
وكأنه في مقابل العامة وإلا فالرواية غير ثابتة عندنا، مضافا إلى معارضتها بظاهر قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (٩) المفسر بالاستنجاء بالماء (١٠) وكذا قوله ﴿فيه رجال مجبون أن يتطهروا﴾ (11) فإن ظاهر الاطلاق عدم كون الاستجمار