نعم، يبق الكلام في الدليل على وجوب إزالتها (1)، فإن كان صدق " النائط " عليها أو عدم صدق " النقاء " المحدد به الاستنجاء في الرواية السابقة مع وجودها، ففيه - مع إمكان منع الأمرين - أن اللازم من الثاني عدم تحقق النقاء في الاستجمار مع اشتراط حصوله فيه إجماعا، ومن الأول كون أجزاء الغائط الموجودة المحسوسة ولو باللمس طاهرة، لاتفاق أصحابنا ظاهرا - كما ستعرف - على طهارة المحل بعد الاستجمار، وهو مخالف للأدلة القطعية الدالة على نجاسة الغائط (2).
اللهم إلا أن يمنع صدق " الغائط " عليها ويلتزم بوجوب إزالتها في الغسل لأدلة الغسل الظاهرة - بعد ضم بعضها إلى بعض - في إذهاب الأثر والتنظيف العرفي، وهو المراد ب " النقاء " في حسنة ابن المغيرة ورواية ابن أبي العلاء المتقدمتين (3).
ويؤيد ذلك أن الواجب في الاستنجاء هو إذهاب الغائط إجماعا ونصا في موثقة يونس بن يعقوب - المتقدمة (4) - فلو كان الأثر غائطا لزم مخالفة النص.
" و " كيف كان: فلا إشكال في أنه " لا اعتبار بالرائحة " المجردة التي من قبيل العرض الباقي في محل النجاسة واليد بلا خلاف، لقوله عليه السلام في حسنة ابن المغيرة: " قلت: ينقي ما ثمة ويبق الريح؟ قال: الريح لا ينظر