في غيره.
ومع ذلك فهي معارضة بما دل على عدم التوضي بمثل هذا الماء، ففي مرسلة علي بن حديد عن بعض أصحابه قال: " كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر، فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فأرتان، فقال له أبو عبد الله: أرقه: فاستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرقه، فاستق الثالث فلم يخرج فيه في قال: صبه في الإناء، فصبه في الإناء " (1).
فإن الأمر بالإراقة لا يكون إلا مع النجاسة.
ومنها: خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة؟ قال: إن تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء " (2).
وظهوره لا ينكر، إلا أنه معارض بما هو أكثر وأظهر من المستفيضة مثل موثقة سعيد الأعرج، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ؟ قال:
لا " (3) وحمله على التغير يعلم بعده من نسبة الأوقية إلى مائة رطل.
وخبر أبي بصير: و " ما يبل الميل ينجس حبا من ماء " (4) [وما ينجس