من غيره، وعليه مجمل صحيحة ابن بزيع " قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها، لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له " (1) ورواه البرقي في المحاسن (2).
فإنه لو سلم أن بناء الكنيف كان بأمر الإمام عليه السلام وأن المراد بالكنيف المقعدة دون بيت الخلاء، لم يدل ذلك على جواز القعود للتخلي على وضع البناء.
نعم، في تلك الرواية إشعار بكون الترك مستحبا، لأن المناسب في مقام بيان لطف الواجب ذكر العقاب المتوعد على تركه مقتصرا عليه أو مع ذكر الثواب الموعود على فعله - كما في الصلاة - دون الاقتصار على ذكر الثواب المقرر عند بيان المستحبات، لكن هذا الاشعار لا يرفع به اليد عن ظواهر الأخبار.
ثم إنه لو اشتبه القبلة وجب الفحص، لثبوت النهي عن الاستقبال والاستدبار، ولا يحصل الاجتناب عن النهي عنه إلا بالفحص. فلو لم يحصل إلا الظن، ففي وجوب العمل به وجه، لعدم استقلال العقل بالتخيير بين الجهات في مثله، والالتزام بسقوط التكليف نحالف لاطلاق الأدلة؟ إلا أن يدعى اختصاصها بصورة التمكن المفقود مع عدم العلم " فتأمل.
ولو دار الأمر بين الاستقبال والاستدبار ارتكب الثاني، لأنه أهون.
ولو دار الأمر بين أحدهما وبين كشف العورة، فالظاهر أمية الستر.