إلى الغسل، والنقض بماء النفط والكبريت مندفع بالفرق بين الانصرافين، مع أن شمول المطلق أو حكمه لبعض الأفراد النادرة لا يوجب التعدي إلى غيره منها ثم إن المحدث الكاشاني - بعد أن حكى عن السيد جواز تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث يزول العين عنها لزوال العلة - قال: وهو لا يخلو من قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء من كل جسم فلا فما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهره (1) إلا ما خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء - كالثوب والبدن - ومن هنا يظهر طهارة البواطن بزوال العين وطهارة أعضاء الحيوان النجسة غير الآدمي، كما يستفاد من الصحاح (2) انتهى.
ولا يخفى ضعف ما ذكره من جهة مخالفته للفتاوى والأخبار الكثيرة الصريحة أو الظاهرة، ولاستصحاب حكم النجاسة المتفق عليه بين الكل حتى الأخباريين، بل عد مثله المحدث الأمين الاسترآبادي من ضروريات الدين (3).
ثم المضاف كغيره من المائعات والجوامد الرطبة " متى لاقته نجاسة (4) " أو متنجس، نجس " سواء في ذلك " قليله وكثيره " لأن الكثرة غير عاصمة في غير الماء المطلق. " ولم يجز استعماله " اختيارا " في أكل