الالتباس (1)، وحاصله: أنه لو انفعل لم يطهر المحل به، لأن النجس غير مطهر. ولو أريد تقريره على وجه يشمل غسالة الأولى قيل: لو كان نجسا لم يؤثر في التطهير.
وفيه: أن الملازمة ليست عقلية لانتقاضها بحجر الاستنجاء وتتميم القليل النجس كرا بنجس على ما يظهر من جماعة (2).
واستناد الطهارة إلى اجتماعهما دون كل منهما مشترك الورود، لامكان دعوى كون الغسل ناقلا للنجاسة من كله إلى الماء - كما هو المركوز في أذهان الناس - وليس بأبعد من ارتفاع النجاسة باجتماع نجسين، وثبوتها شرعا ليس إلا لعموم اشتراط طهارة الماء في إزالة النجاسة أو لعموم تنجس ملاقي النجس، فكيف يوجب [النجس] (3) طهارته. والظاهر أن مستند الأول هو الثاني؟ أما الأول فالمتيقن منه اعتبار طهارة الماء من غير جهة الملاقاة المزيلة بأن يكون (4) نجسا قبل الملاقاة أو حينها بغير نجاسة المحل، إذ ليس هنا عموم لفظي يتسمك به، والقاعدة المستفادة من منع الوارد لا يفيد إلا اشتراط عدم تنجسه بالنجاسة الخارجة عن المحل - كما لا يخفى على منصف - فلا يكون دعواه العلم بعموم القاعدة خالية عن مجازفة، فإن العموم المستفاد من تتبع جزئيات القاعدة لا بد من أن يستند إلى ورود نص عام لفظي قابل لاخراج مثل حجر الاستنجاء وتتميم القليل النجس كرا، بنجس عنه، وأين هذه الدعوى في