هو صريح الخبر وظاهر الأصحاب - لا يوجب الحكم بجواز استعماله في إزالة الحدث والخبث. وإن أراد به أن ظاهر الخبر وكلام الأصحاب العفو المطلق بجعل وجود صفة النجاسة كعدمها، فلا نسلم أنه ظاهر كلام بعضهم فضلا عن جميعهم، لما عرفت من كلمات من لم يصرح بالطهارة.
والأقوى - على تقدير عدم القول بالطهارة - العفو بالمعنى الرابع، وعلى القول بالطهارة عدم جواز رفع الحدث به، لاطلاق ما تقدم في حكم الغسالة من نقل الاجماع على أن ما يزال به النجاسة لا يرفع الحدث (1) فتأمل.
أما جواز رفع الخبث به فلا يخلو عن قوة للاطلاقات السليمة.
وأما الوضوء والغسل الغير الرافعين ففي جوازهما إشكال، من الاطلاقات، ومن أن الظاهر من الأوامر الواردة في الأغسال والوضوءات الغير الرافعة كونها على نحو الرافعية فإذا أمر الحائض بالوضوء (2) أو بغسل الاحرام (3) - مثلا - فكأنه وكل جميع ما يعتبر فيه إلى ما تقرر في الوضوء والغسل الواجبين. مع أن الظاهر أن المراد من هذه الطهارات تنظيف يكون من شأنه رفع الحدث إذا صادفه. وهذا لا يخلو عن قوة.
ثم إن المصرح به في كلام جماعة عدم الفرق بين المخرجين (4) وهو ظاهر كل من أطلق الاستنجاء بناء على شموله بشهادة جماعة لغسل مخرج البول (4) وبه يستقيم الاستدلال على العموم بإطلاق لفظ " الاستنجاء " في