أنفسهم " (1).
وهذه الرواية الشريفة - وإن كانت مشتملة على فقرات ثلاث - تصلح مستندا لأقوال ثلاثة:
فالأولى: قوله عليه السلام: " إنما وجب الوضوء مما يخرج من الطرفين خاصة... إلى آخره " فإنه يصلح دليلا لما تقدم عن شارح الدروس (2).
الثانية: قوله عليه السلام: " لأن الطرفين هنا طريق النجاسة ولا طريق للانسان تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما " فإن ظاهره أنه لو كان له طريق آخر يصيبه النجاسة من نفسه منه كان الخارج منه أيضا ناقضا، فيصلح دليلا لمن اعتبر في غير الطبيعي الاعتياد أو انسداد الطبيعي - كما هو المشهور بين المتأخرين - وأما بدون الاعتياد فلا يصدق الطريق على المخرج.
وقوله (3) عليه السلام: " فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم " يصلح مستندا لما اخترناه.
إلا أن الأظهر في الرواية هذه الأخيرة، ولا يخفى طريق إرجاع الباقي إليها.
ثم اعلم: أن الكلام في الريح من حيث المخرج حكم أخويه. نعم، قد يشكل من جهة أن مطلق الهواء الخارج من منفذ لا يسمى ريحا، فإذا خرج الهواء، فإن علم أنه ذلك الهواء الذي يقال له: " الريح " عند خروجه من مخرجه المتعارف، كان حكمه حكم البول والغائط، وإلا فلا.