به، وإذا دل الدليل على عدم ترتب أحكام النجاسة بعد زوال العين حكم بطهارة المحل بعد النجاسة، بل بناء المحصلين لقواعد الاستدلال ارتكاب تقدير المعدوم موجودا والموجود معدوما إذا اقتضته القواعد مع أن الثمرة في بعض الموارد ربما تظهر للمتأمل.
ومما ذكرنا يظهر أن الحكم في طهر البواطن كذلك كما هو ظاهر كلماتهم في عد زوال العين من المطهرات العشر في البواطن والحيوان غير الآدمي.
بقي الكلام في مستند الكراهة في سؤر الجلال وآكل الجيف، ولعله لعدم كونهما مأمونين واتهامهما بعدم خلو موضع الملاقاة فيهما من عين النجاسة.
" و " هذا المناط مستفاد من فحوى صحيحة العيص من النهي عن سؤر " الحائض " مطلقا والجنب " التي لا تؤمن " حيث قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض، قال: لا توضأ منه وتوضأ من سؤر، الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء " (1) ولعل حكمة الاطلاق في الحائض استمرار النجاسة عليها أياما فيبعد خلو يدها عن النجاسة، لأنها تبدل الخرقة وتغيرها كثيرا، إلا إذا كانت متحفظة ورعة عن النجاسة، بخلاف الجنب، فإن زمان تلوثها بالنجاسة يسير، فالتحفظ عنها لسهولته موجود في أغلب الناس، إلا إذا كانت ممن لا تبالي.
وما في الصحيحة من إطلاق الحائض موافق للمبسوط (2) مخالف للمشهور، فإن المشهور تقييدها إما بالمتهمة - كما عن جماعة (3) - وإما بغير