كونه محدثا.
فالحدث أمر وجودي والطهارة عدمه عمن من شأنه وجوده فيه، ويدل عليه أيضا تفسير الحدث بالحالة المانعة، فيكون المنع عارضا للمكلف.
وقد يقال: إن الطهارة أيضا وجودية طارئة، لنسبة إباحة الصلاة إليها فالمكلف بنفسه لا تباح له الصلاة، ولاطلاق الناقض على الأحداث والمنقوض ظاهر في الوجودي، ولظاهر قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (1) وإطلاق قوله عليه السلام: " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " (2) ولحكمهم بأن الشاك في المتأخر من الحدث والطهارة يجب عليه الوضوء، وإلا لكان حكمه كالشاك في المتأخر من الخبث والطهارة في بنائه على أصالة الطهارة، وقد فرع على هذا أن المكلف المخلوق دفعة - كآدم عليه السلام مثلا - لا يحكم عليه بالطهارة ولا بالحدث، فما كانت الطهارة شرطا فيه لم يجز بدونها، وما كان الحدث مانعا منه جاز.
ويدفع الأول بأن صدق المبيح بملاحظة مسبوقيته بالمحدث المانع، ولذا اكتفي بنية رفع الحدث عن قصد الاستباحة.
وأما إطلاق الناقض: فلا ظهور له في كون المنقوض وجوديا، كما يشهد له شمول أخبار " لا تنقض اليقين " (3) للأمور الوجودية والعدمية، مع أن الطهارة المنقوضة عدم مسبوق غالبا بالوجود، فيشبه الموجود؟ فتأمل.
وأما الآية: فالمراد منها بإطباق المفسرين كما حكي (4) وبنص الإمام