وتوضيح الرد: أن الرطوبة المجردة الموجودة بعد المسح بالأحجار يجب قلعها إجماعا وعند الغسل لا تتميز رطوبة مجردة من أثر النجاسة عن رطوبة الماء المستعمل في قلع الجرم، إلا أن يراد رطوبة حاصلة من ملاقاة ماء الغسل لأجزاء لطيفة من الجرم ممتازة عن رطوبة نفس الماء وتبق ناشفة عند قلع الجرم بغير الماء.
وعن بعض: أنها (1) النجاسة الحكمية الباقية بعد إزالة العين (2) فيكون إشارة إلى تعدد الغسل. ولعله استفاد ذلك من ذيل رواية ابن أبي العلاء المتقدمة (3) المشعرة بأن النظافة في نظر الشارع غير إزالة العين.
وهذا التفسير في غاية الضعف، لأن النجاسة الكية بعد زوال العين حكم شرعي وزوالها عبارة عن طهارة المحل شرعا، فكيف يجعل في كلمات الأصحاب حدا للغسل؟ مع أن التعدد في الاستنجاء من الغائط منفي إجماعا - على ما تقدم عن المنتهى (4) - فكيف يحمل عليه كلام من صرح بأنه لا حد - للاستنجاء إلا النقاء (5).
وفي كشف الغطاء: أن المراد بالأثر الأجزاء التي لا تحس (6).
والظاهر: أنه أراد عدم الإحساس بالبصر للطافتها وإن أحس بها باللمس، وإلا فمن أين يعلم بقاؤها وزوالها، فيرجع إلى التفسير الأول، وهو أوضح التفاسير.