الأول، بل لو سلمنا التداخل في تكرار الكل لم يبعد عدم التداخل في الجزءين، لأنهما بمنزلة فردين يدعى أن كل واحد منهما بمنزلة كله، فكأنه قد تكرر.
" إلا " أن ظاهر المصنف قدس سره منع عدم (1) التداخل مطلقا في الجزء الذي (2) " يكون بعضا من جملة " بشرط أن يكون " لها مقدر " غير الجميع حتى يتصور التكرار فيه، وكأن وجه المنع منع التعدد مع تكرر وقوع الجملة، بناء على أن النجاسة الشخصية لا يتعدد تأثرها (3) والجزء لا يزيد على حكم جملته، فإذا وقع الجزء الثاني فكأنه وقع جملته ثانيا. والمقدمتان قابلتان للنظر.
هذا كله مع الوقوع على التعاقب. أما مع وقوع أكثر من جزء دفعة " فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها ".
ثم على ما اختاره المصنف قدس سره من عدم التعدد أو مع الوقوع دفعة، لو وقع جزءان لم يعلم كونهما من جملة واحدة فوجهان: من أصالة عدم وقوع الجزء من حيوان آخر، ومن أصالة بقاء النجاسة.
إلا أن إيجاب التعدد لانتقاض اليقين بالنجاسة بيقين الطهارة لا ينافي ترتيب آثار عدم وقوع الجزء من حيوان آخرة كما لو لم يعلم كون النجاسة في الثوب مما يحتاج إلى التعدد أو لا، فإنه يجمع بين حكم بقاء النجاسة وأصالة عدم وصول ما يحتاج إلى التعدد، إلا أن يفرق بين المثال وبين ما نحن فيه، فإن نجاسة كل واحد مما لا يحتاج إلى التعدد وما يحتاج تتحد مع