وظاهر الكل - خصوصا بملاحظة ذيل الأولين - كراهة استعماله ولو في مقدمات الغسل كإزالة النجاسة عن بدنه.
ويحتمل أن يراد بقول المصنف قدس سره: " في غسل الأموات " أعم منه يتعلق به، والمحكي عن الشيخ - من استثناء ما إذا كان على بدنه نجاسة قلعها إلا الماء الحار (1) - شاهد عليه.
وظاهر التسخين أعم من كونه بالنار، خصوصا بملاحظة الرواية الأخيرة وهو أيضا ظاهر من أطلق التسخين، إلا أن التعجيل بالنار في ذيل الخبرين (2) يصلح بأن يستظهر به إرادة الأخص.
ثم لا إشكال في استثناء صورة الحاجة، ومنها: ما لو تعسر على الغاسل لبرد يضر به.
وعن بعض الروايات قوله عليه السلام بعد النهي: " إلا أن يكون الماء باردا جدا فتوقى الميت مما توقي منه نفسك " (3) فيحتمل أن يراد بذلك أنه إذا كنت محتاجا إلى توقية نفسك عن استعماله فلا بأس بأن توقي الميت منه وتغسله بالماء الحار، والتعبير بتوقية الميت المشعرة بالاحترام للإشارة إلى أن التسخين حينئذ ليس تعجيلا له بالنار، بل ينبغي أن يقصد به احترامه كما في حال حياته. ويحتمل أن يراد به: أنك وإن صبرت على تغسيله بالماء البارد شديدا لأن المباشر له ليس إلا يدك المعتادة على تحمل البرد إلا أنه ينبغي أن توقي جسد الميت عن البرودة الشديدة لو استعملته على جسدك بقدر استعماله كما وكيفا وزمانا أشرفت نفسك على الهلاك.