وادعى العلامة رحمه الله في التحرير والمنتهى - في مسألة الماء المستعمل رفع الأحداث الكبيرة - الاجماع على نجاسته إذا كان على بدن المغتسل نجاسة (1).
ومنها (2): عدم الخلاف في أن الماء القليل الوارد على الماء المتنجس لا يطهره، فلو لم ينفعل لطهره كما يطهره الكثير، لأن دليل تسير الكثير جار في القليل حينئذ.
وربما اعتذر بعض الفحول (3) عن هذا وشبهه بأن القائل بعدم الانفعال لا يقول به مع استقرار الماء على النجاسة.
وفيه - مع أن الحلي بنى طهارة غسالة الولوغ على هذا (4) مع استقرار الماء في الإناء -: أنه إن أريد الاستقرار في الجملة فهو حاصل في كل غسالة، وإن أريد دائما فلا محصل له.
وأما الأخبار فكثيرة جدا:
منها: ما ورد في النهي عن غسالة الحمام معللا باغتسال اليهودي والنصراني والناصب فيه (5).
ومنها: مفهوم ما دل على اشتراط طهارة ماء المطر الواقع على النجاسة بالجريان (6).
منها: رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " عن الكنيف يصب