وكذلك لو علم إجمالا بوقوع النجاسة على الماء أو ظهر الإناء الذي لا يبتلى به في الاستعمالات المشروطة بالطهارة، كما هو مورد صحيحة علي بن جعفر عليه السلام الواردة في " رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال عليه السلام: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا " (1) حيث حملها المشهور في مقابل الشيخ قدس سره. (2) على ما إذا تحقق إصابة الدم للإناء ولم يتحقق إصابته للماء، فلم يجعله الإمام من قبيل الشبهة المحصورة. ووجهه ما ذكرنا من عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن استعمال النجس المردد إذ لو علم تفصيلا بكون النجس هو ظهر الإناء لم يكن عليه تحريم منجز أصلا.
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام السيد قدس سره في المدارك، حيث قال بعد منع بعض مقدمات دليل الاجتناب: إنه يستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء أو خارجه لم ينجس الماء ولم يمنع من استعماله وهو مؤيد لما ذكرنا (3) انتهى.
فإن المراد بخارج الماء إن كان جسما آخر يصح التكليف عرفا منجزا بالاجتناب عنه - كما كول أو مشروب آخر أو ما يلبسه أو يسجد عليه في الصلاة - منعنا حكم الأصحاب بالطهارة في أحدهما، وإن كان مما لا يبتلى المكلف بالنهي عن استعماله بالفعل - كظهر الإناء أو أرض لا يبتلى المكلف بالسجود عليها أو التيمم بها - فالوجه في الحكم بطهارة الماء عدم التكليف