متمسكا بالاحتياط (1) في مقابل تمسك الشيخ بأصالة الجواز. وظاهر من تأخر عنهما: الصدق العرفي (2).
وهو قد يكون واضحا، وقد يكون خفيا على العرف للشك في اندراج هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف، فيجب حينئذ الرجوع إلى الأصول ومقتضاها انفعاله بالملاقاة ولو كان كثيرا، لأن الأصل في ملاقي النجس النجاسة؟ ولذا استدل في الغنية على نجاسة الماء القليل بالملاقاة بقوله تعالى:
(والرجز فاهجر) (3) لأن المركوز في أذهان المتشرعة اقتضاء النجاسة في ذاتها للسراية، كما يظهر بتتبع الأخبار، مثل قوله عليه السلام في الرد على من قال: لا أدع طعامي من أجل فأرة ماتت فيه: " إنما استخففت بدينك، إن الله حزم الميتة من كل شئ " (4) فإن أكل الطعام المذكور لا يكون استخفافا بحكم الشارع مجرمة الميتة - يعني نجاستها - إلا من جهة ما هو المركوز في الأذهان من استلزام نجاسة الشئ لنجاسة ما يلاقيه.
ويدل عليه أيضا أن المستفاد من أدلة كرية الماء: أنها عاصمة عن الانفعال؟ فعلم أن الانفعال مقتضى نفس الملاقاة، فإذا شك في إطلاق مقدار الكر وإضافته لم يتحقق المانع عن الانفعال، والمفروض وجود المقتضي له:
نظير الماء المشكوك في كريته مع جهالة حالته السابقة.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف التمسك في المقام بأصالة عدم