نسخة مقروءة على المجلسي مصححة (1).
ودلالة الروايتين وإن لم يخل عن تكلف، إلا أنهما نصان في زيادة النصف على الثلاثة، فيرجحان على رواية إسماعيل بن جابر: إن الكر " ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار " (2) لاحتمال سقوط " النصف " فيها وعدم احتمال زيادته في الروايتين، واعتضادهما بالشهرة وإجماع الغنية، وإن طعن عليه في المعتبر بوجود الخلاف (3) لكن أيده في المنتهى بشذوذ قول القميين (4).
وهما أولى بالترجيح بهما من أقربية هذه المساحة بما ورد من التحديد ب " القلتين " (5) و " أكثر من راوية " (6) وتقدير الكر بقوله عليه السلام " نحو حي هذا " (7) ومما تقدم من المختار في وزن الكر، وتأيده بما أرسله الصدوق: من أنه ما كان ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا (8).
هذا كله مع مخالفة رواية إسماعيل للرواية عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: " سألته عن جرة ماء (9) فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول،