لعدم اعتبار التجفيف إجماعا إلا من ظاهر المفيد في إناء الولوغ (1).
ومن أن ظاهر كثير من كلماتهم الاختصاص بالمنفصل فعلا بنفسه حين الصب أو بعده بيسير، دون المحتاجة في الانفصال إلى العلاج، بل صريح عبارة المبسوط - المتقدمة - أن ما يبق على البدن طاهر إجماعا (2)، وهو يشمل مثل هذه القطرات، ولا يختص بالرطوبة الكائنة على المغسول.
وكيف كان: فالأقوى طهارتها لاطلاق الأمر بصب الماء (3) من غير تقييد بشئ آخر بعد الصب من علاج لفصل الماء.
ودعوى: أن الاطلاق يظهر منه طهارة المحل بمجرد الصب ولا كلام فيه، إنما الكلام في طهارة ما على طرف المحل من بقية الماء، كما أن إطلاق الأمر بغسل الثوب - بناء على دخول العصر في مفهوم الغسل - لا ينافي نجاسة ما يرسب فيه من الغسالة ووجوب اخراجه بعصر ونحوه لأجل ذلك، مدفوعة: بأن الظاهر كون أخبار الغسل والصب في مقام علاج البدن والثوب النجسين حتى مجوز استعمالهما (4) فيما يتوقف على الطهارة، ومعلوم: أن طهارة المحل مع نجاسة القطرات العالقة لا ينفع في استعمال الثوب؟ ولذا لو قلنا بعدم دخول العصر في مفهوم غسل الثياب ولم يدل دليل من الخارج على اعتباره لم نقل بوجوبه لاخراج ماء الغسالة، بل لو قلنا بوجوب اخراجه لكن الثوب بعد العصر لا يخلو عن قطرات عالقة على الثوب الملوي تنجذب عند انحلاله