ثوبي؟ قال: لا بأس " (1) وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي صلوات الله عليه " قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق " (2).
وأجاب عنه في المعتبر بمعارضة الأصل بأصالة المنع عن الدخول في الصلاة، وبانصراف الاطلاق إلى المتعارف، كما في قول القائل: " اسقني " بأن زوال النجاسة بالتراب لا يقول به الخصم. وخبر غياث متروك، أو محمول على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق (3).
ولقد أجاد فيما أجاب، غير أن معارضة الأصل بأصالة المنع محل نظر.
وأما نسبة ذلك إلى مذهبنا: فقد وجهه المحقق بأن من مذهبنا العمل البراءة الأصلية ما لم يثبت الناقل (4). وهنا لم يثبت؟ ولولا هذا التوجيه لظننا موافقة بعض من تقدم عليهما لهما في هذه المسألة.
ثم إنه حكي عن السيد قدس سره أنه بعد ما تفطن للاعتراض على تمسك بالاطلاقات بدعوى انصرافها إلى المعتاد - وهو الغسل بالماء - دفع ذلك أولا بأن تطهير الثوب ليس إلا إزالة النجاسة عنه وقد زالت بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا يلحقه عبادة؟ وبأنه لو كان كذلك لوجب المنع عن غسل الثوب بماء الكبريت والنفط، ولما جاز ذلك إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة وأن المراد بالغسل ما يتناوله اسمه (5).
وفيه: منع كفاية زوال العين مشاهدة في طهارة الثوب وإلا لما احتاج