إثبات عموم " الشئ " أو " الماء ".
وبالجملة: فلا أظن التأمل في عموم المفهوم المذكور إلا من قلة التأمل، ولذا لم يتأمل فيه بعد مخالفة العماني أحد إلا لدليل مخصص، كما وقع من السيد والحلي قدس سرهما في التفرقة بين الورودين (1) ولذا جعل في الذكرى ماء الغسالة من مستثنيات الماء القليل على القول بطهارته (2). وقد ذكر في المعتبر في الطعن على رواية تطهير الأرض بالذنوب أنها منافية للأصول لأن الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس لأنه قليل لاقى نجسا (3).
وقد صدر عن بعض المعاصرين في حاشيته على المعالم في مسألة مفهوم الشرط مع بعض المحققين المدعي لعموم مفهوم الرواية في حاشيته على المدارك ما لا يليق بهما (4) فراجعهما.
ويعضد ما ذكرنا من القاعدة العمومات الدالة على جواز رفع الحدث بالماء الطاهر، فإنها يدل بعكس النقيض على أن كل ما لا يرفع الحدث ليس بطاهر. وخروج الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر - على القول به - أو ماء الاستنجاء لا يقدح في العمومات اللفظية.
وبتقرير آخر: لو كان هذا الماء طاهرا لمجاز رفع الحدث به، وسند الملازمة الاطلاقات، وسند بطلان التالي ما تقدم من الاجماع والنص.
الثالث: بعض الأخبار، مثل ما في الخلاف: من أنه روى العيص بن القاسم قال: " سألته عن رجل أصابه قطرة من طست فيه وضوء؟ فقال: إن