كريم " (1) مع كون المناسب له عليه السلام " الجمع " بين الماء والاستجمار الذي هو " أكمل " لبعض ما تقدم - محمولة على بعض الوجوه المرجحة لترك هذا المستحب.
ثم ظاهر العبارة كغيرها استحباب الجمع مع التعدي (2) ولا يكاد يظهر صريحا مما عثرنا عليه من الأخبار. ويمكن الاستدلال عليه بما تقدم من رواية الجمهور عن علي عليه السلام (3).
ويؤيده: أن الظاهر أن الأنصاري الذي نزل فيه الآية المذكورة استنجى بالماء بعد الأحجار مع لين بطنه الظاهر في التعدي، لأنه لم يكن ترك الأحجار المأمور بها في الاستنجاء قبل (4).
مع أنه يكفي في الاستحباب فتوى الفقيه، فكيف فتوى الجمع الكثير (5).
" و " اعلم أن ظاهر الأخبار المتقدمة أنه لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار " وإن حصل النقاء بما دونه، كما هو صريح المقنعة (6) والسرائر (7)