معها والشك بدونها (1) ففيه: أن ذلك مسلم مع حصول الممازجة، وأما بدونها فلا إجماع على الطهارة معها، وإن كان ربما يتخيل ذلك ويقال: إن الخلاف في اعتبار الامتزاج مع عدم الدفعة لا معها، لكنه فاسد.
هذا، ولصاحب المعالم هنا كلام لا بأس بنقله، وهو: أنه لا يخلو، إما.
أن يشترط في عدم انفعال الكر استواء السطوح أم لا، وعلى الثاني فإما أن أن يشترط في التطهير الامتزاج أو لا، وعلى تقدير عدم الاشتراط إما أن يكون، النجاسة لحصول التغير أو لا، فهنا صور أربع:
الأولى: أن يعتبر في عدم انفعال الكر استواء السطوح، والمتجه حينئذ اشتراط الدفعة في الالقاء، لأن وقوعه تدريجا يقتضي خروجه عن المساواة فينفصل الأجزاء التي يصيبها النجس وينقص الطاهر عن الكر. أقول: هذا إنما يصح فيما لم يبق من الملقى مقدار الكر بعد نزول بعضه إلى الماء النجس وإلا فعلى القول بعدم اشتراط الامتزاج يحصل الطهارة بمجرد الاتصال فلا ينفعل بعده شئ بالنزول، مع أنه قد نفرض تمام الكر الملقى كعمود في الهواء اتصل بعضه بالنجس، ولا مجال للحكم بانفعال بعضه المتصل، للقطع باتحاد الماء في هذا الفرض وعدم قدح علو بعض أجزائه بقيامه على بعض آخر. قال: الصورة الثانية: أن يهمل اعتبار المساواة لكن يشترط الامتزاج والوجه حينئذ عدم اعتبار الدفعة، بل ما يحصل به ممازجة الطاهر النجس واستهلاكه له، حتى لو فرض حصول ذلك قبل إلقاء تمام الكر لم يحتج إلى الباقي (2).