" فروع ثلاثة ":
" الأول: حكم صغير الحيوان " المتعلق به الحكم (1) " حكم كبيره " بعد عدم انصرافه إلى الكبير انصرافا معتدا به، لأن الصدق مفروغ عنه، فإذا تحقق عدم الانصراف حكم بالاطلاق.
" الثاني: اختلاف أنواع (2) النجاسة " المتخالفة المقدر كالانسان والكلب " أو المماثلة كالشاة والكلب " موجب لتضاعف النزح " لاستصحاب النجاسة، ولا يعارضه أصالة عدم تعدد المؤثر، ولأن مقتضى دليل كل نوع سببية وقوعه لاشتغال الذمة بنزح المقدر، فتعدد السبب يقضي بتعدد الاشتغال وهو يقضي بتعدد الامتثال.
وقد يخدش في هذا الدليل تارة: بمنع المقدمة الأولى، فإن الأسباب الشرعية لا يجب أن تكون مؤثرات حقيقة بل قد تكون معرفات يجوز تعددها على حكم واحد شخصي، كما إذا اجتمع سببان لنزح جميع الماء، وحينئذ فإذا كان ظاهر الدليل اتحاد المسبب ولو نوعا - كما هو المفروض - فلا حاجة إلى ارتكاب تعدده الشخصي بتعدد الأشخاص ولو نوعا، بل ينبغي حمل السبب على المعرف. ويشهد له أنه لا يفهم عرفا فرق بين ورود الأسباب المتعددة لحكم شخصي مثل قوله: إن زنى زيد فاقتلوه، وإن ارتد فاقتلوه، وبين ورودها لحكم واحد بالنوع قابل للتعدد الشخصي مثل: إن قدم زيد من السفر فأضفه وإن زارك في بيتك فأضفه.
ويضعف بأن تعدد الواحد النوعي شخصا بسبب تعدد علل وجوده