المتيقنة، والجمع بين الوضوء بأحدها والتيمم يوجب إلغاء احتمال النجاسة الغير المدفوع بالأصل مراعاة لاحتمال الطهارة، وكلاهما مدفوع بالفحوى المذكورة. لكن هذا مبني على أن يصلي مع بقاء رطوبة الوضوء على بدنه والمنع عن النجاسة المحمولة، أما إذا جففها أو قلنا بعدم قدح حمل النجاسة فاحتمال نجاسة البدن مدفوع بالأمل واحتمال نجاسة الرطوبة لا يقدح، فمراعاة احتمال حصول الطهارة الحدثية سليمة عن المعارض.
وإن أمكن ذلك، فعلى القول بتحريم الطهارة بالنجس حرمة ذاتية لا تشريعية تعين التيمم أيضا إما لما ذكره غير واحد من تغليب جانب الحرم عند تعارضها مع الوجوب (1) وإما لأن الواجب له بدل وهو التيمم بخلاف الحرام، ففي التيمم نوع جمع بين الواجب وترك الحرام، وكأنه لذلك يجب التيمم في كل مورد يلزم من الطهارة المائية فوات واجب لا بدل له، ولا يختص بما لا يلزم منه فعل محرم، والسر: أنه فهم من أدلة التيمم عند العذر في استعمال الماء الشمول لمورد مزاحمة واجب أو استلزام محرم. وعلل في بعض الأخبار تقديم مراعاة سائر الواجبات والمحرمات على الطهارة المائية بأن الله جعل للماء بدلا (2)، فتأمل.
ثم لو تطهر بهما سهوا - مع فرض تطهر بدنه عن النجاسة الحاصلة له من استعمالها - فالظاهر صحة الوضوء، لعدم النهي وكذا لو تطهر بأحدهما معتقدا أنه ماء ثالث غير أحد المشتبهين. إلا أن يقال: إن القائل بالحرمة