طاهرا. قال: والسر في ذلك: أن احتمال الكرية كافية (1) في حفظ طهارته وعدم تنجسه، ولكن لا يكني ذلك في الأحكام المتعلقة بالكر كالتطهر به من الأخباث بوضع المتنجس في وسطه ونحو ذلك (2) ثم جواز التطهير به على هذا نحو (3) انتهى.
وظاهر كلامه - بقرينة ذكره في ذيل عنوان اعتبار تساوي السطوح في الكر - أن مراده الشك في شرط اعتصام الكر وانفعال القليل، وهو الوجه ثالث من وجوه الشك الثلاثة التي ذكرناها، وقد عرفت أنه لا إشكال في وجوب الرجوع فيه إلى عموم الانفعال.
وكأنه تخيل - تبعا لصاحب الحدائق - أن كلا من القلة والكثرة أمران وجوديان لا بد من الرجوع عند تردد الماء بينهما إلى ما يقتضيه الأصل في حكام القليل والكثير. إلا أن صاحب الحدائق رجع إلى الاحتياط لكونه الأصل عنده فيما لا نص فيه (4).
وأنت خبير بأن القليل - مع أنه أمر عدمي باعتبار فصله العدمي - لم يترتب في الأدلة حكم عليه، وإنما يترتب على " ما ليس بكر " كما يستفاد من قوله عليه السلام: " إلا أن يكون كثيرا قدر كر " (5) وقوله: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه " (6) الدال على كون السبب في عدم الانفعال الكرية، فمع الشك فيه يحكم بعدم المسبب لأصالة عدم السبب.