بشهادة العرف ودلالة قوله عليه السلام " يطهر بعضه بعضا " على وحدة المادة وذيها، فيكفي عمومات عدم انفعال الكر وتبقى الرواية مؤيدة.
الخامس: اختلاف السطحين مع انحدار أحدها زائدا على ما يلحق عرفا بالمساوي مع نقص كل منهما عن الكر، ويظهر من العبائر المتقدمة فيه ثلاثة أقوال:
التقوي من الطرفين، وهو المستفاد من ظاهر عبائر جماعة تقدمت - كالدروس والموجز وشرحه (1) - حيث حكوا بتقوي الأسفل بالأعلى فيلزم العكس بالاجماع وهو صريح الروض والمدارك (2) وربما ينسب إلى إطلاق المعتبر والمنتهى في الغديرين المتواصلين بساقية (3).
وفيه تأمل، لامكان دعوى ظهوره في التساوي وشبهه وعدمه مطلقا، كما تقدم من ظاهر بعض كلمات العلامة والشهيد وجميع كلمات المحقق الثاني (4).
وتقوي السافل بالعالي دون العكس، كما تقدم عن التذكرة وبعض عبائر الدروس والموجز وشرحه (5) بناء على عدم فرقهم بين الانحدار والتسنيم. والأقوى هو القول الأول، لأن الظاهر وحدة الماء عرفا فتشمله أدلة اعتصام الكر.
وأما القول الثاني فالظاهر تفرد المحقق الثاني به على ما يقتضيه استدلاله بأن عدم نجاسة العالي بالسافل يقتفي عدم طهارته