الاستحباب.
وعلى هذا القول.
" فإن تعذر " نزح الجميع " لغزارته " ففيه احتمالات، بل أقوال:
أحدها: ما اختاره المصنف قدس سره. وفاقا للمحكي عن الإسكافي (1) والصدوقين (2) السيد (3) والشيخ (4) وابن حمزة (5) من أنه " تراوح عليها أربعة رجال (6) ومستندهم ما تقدم من رواية عمار المتقدمة أخيرا في أخبار هذا القول.
لكن الظاهر أنهم يشترطون إزالة التغير حتى بعد التراوح، إذ لم يعهد من أحد القول بطهارة الماء المتغير فعلا. وعليه يحمل إطلاق الرواية أيضا.
ثانيها: الاكتفاء حينئذ بزوال التغير حكي عن الشيخ في النهاية (7) والمبسوط (8) وعن كاشف الرموز نقله عن المقنعة (9) ولعل وجهه حمل أخبار زوال التغير صرفا أو انصرافا على ما هو الغالب من تعذر نزح الجميع.
وفيه: مع عدم إمكان هذا الحمل في رواية عمار - بل معارضتها لتلك