لا يقع غالبا إلا تدريجا، فلو تعلق حكم القليل بأول ما يقع منه ثم بما بعده لم يبق حكم للكثير غالبا، والفرق بين اتصال الوقوعين وانفصالهما غير معقول، مع جريان دليل وجوب مقدرات القليل فيه، وهو كون كل وقوع سببا لمقدر القليل، فرجوع المجموع إلى المقدر الكثير يحتاج إلى دليل، وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى " و " يطهر " بنزح سبع لموت الطير " كما عن الثلاثة وأتباعهم (1) على المشهور، لرواية يعقوب بن عثيم: " إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء " (2) ومضمرة سماعة: " عن الفأرة يقع في البئر والطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء " (3) ورواية علي بن أبي حمزة: " عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟
قال: سبع دلاء " (4) وعن الفقه الرضوي " إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور نزح منها سبع بدلو هجر، وهو أربعون رطلا، وإذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا " (5) وفي صحيحة أبي أسامة " ينزح الخمس للطير والدجاجة " (6) لكن لم يعثر على عامل به. وكذلك رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام: " إن عليا عليه السلام يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح