فداك - وساق السائل إلى أن قال - جئت تسألني عن الماء الراكد الغدير يكون فيه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟ قال: نعم، قال: توضأ من الجانب الآخر، إلا أن يغلب على الماء الريح فينتن، وجئت تسألني عن الماء الراكد من البئر، قال: فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة. قلت: فما التغير؟ قال: الصفرة، فتوضأ منه، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر... الخبر " (1). وذكر خصوص الصفرة لبيان اللون الحاصل من الجيفة.
وفي رواية العلاء بن فضيل عن الحياض يبال فيها؟ قال: " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (2) وليس فيه إلا محمد بن سنان، وقد ذكر بعض المتأخرين (3) قرائن الاعتماد على روايته، مثل رواية الأجلاء عنه، خصوصا صفوان الذي لا يروي إلا عن ثقة، مع انجبار الضعف - على تقديره - بالاجماعات المستفيضة.
وما دل على الانفعال بمطلق التغير، ففي رواية أبي بصير عن الماء النقيع تبول فيه الدواب، فقال: " إن تغير الماء فلا توضأ منه، وإن لم يتغير بأبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه " (4).
ثم إن مقتضى إطلاق بعض الأخبار وإن كان كفاية مطلق التغير - ولو بالمجاورة - مثل صحيحة ابن بزيع: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ