المعلومات. وإما لأن عنوان المخصص في المقام من قبيل المانع عن الحكم الذي اقتضاه عنوان العام، فلا يجوز رفع اليد عن المقتضي إلا إذا علم بالمانع، ومع الشك فالأصل عدم المانع وإن كان ذات المانع كالكرية فيما نحن فيه غير مسبوق بالعدم، والفرق بين ما نحن فيه وبين المثال: أن عنوان المخصص في المثالي ليس من قبيل المانع بل هو قسيم، فكأن العام عند المتكلم منقسم إلى قسمين كل منهما يقتضي حكما مغايرا لما يقتضيه الآخر.
ولأجل بعض ما ذكرنا أفتى جماعة - كالفاضلين (1) والشهيد - (2) بنجاسة الماء المشكوك في كريته، نظرا إلى أصالة عدم الكرية الحاكمة على استصحاب طهارة الماء.
ويمكن حمل كلامهم على الغالب، وهو البلوغ تدريجا، فلا يشمل ما لم يكن مسبوقا بالقلة.
نعم، احتمل في موضع من المنتهى الرجوع إلى استصحاب الطهارة مستدلا عليه بقاعدة اليقين والشك (3). ولعله لاعتضاده بقاعدة الطهارة، وإلا فقاعدة اليقين جارية في الكرية غالبا بل دائما، كما عرفت.
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام بعض: أنه إذا شك في شمول إطلاقات الكر وإطلاقات القليل لبعض الأفراد فالأصل يقضي بالطهارة وعدم تنجسه بالملاقاة. نعم، لا يرفع الخبث به بأن يوضع فيه كما يوضع في الكر والجاري وإن كان لا يحكم عليه بالنجاسة بمثل ذلك بل يحكم بالطهارة، فيؤخذ منه ماء ويرفع به الخبث على نحو القليل، ولا مانع من رفع الحدث به لكونه ماء