واعترضهما بعض المعاصرين بما حاصله: أن النص ظاهر في موت الانسان في البئر، فإن سلم حصوله للكافر اكتفي بالسبعين مطلقا، وإلا وجب نزح الجميع مطلقا، فالتفصيل بين موته فيها ووقوعه ميتا لا وجه له (1).
أقول: نظر المفصل إلى ما عرفت: من أن المستفاد من النص أن السبعين لأجل نجاسة الموتى، ولا فرق بين المسلم والكافر في النجاسة الحاصلة بالموت. وأما إيجاب نزح الجميع لموت الكافر فليس للفرق بين موته وموت المسلم، بل لخصوص نجاسته الكفرية حال الحياة.
" و " يطهر " بنزح خمسين " دلوا " إن وقعت فيها عذرة " رطبة أو " يابسة فذابت " لرطوبتها الذاتية أو المكتسبة من الماء.
هذا هو المشهور، كما عن غير واحد (2). وعن المعتبر عدم الوقوف على شاهد له (3). ويمكن الاستشهاد برواية أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر؟ قال: تنزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون " (4) بناء على أن كلمة " أو " ترديد من الراوي، فيؤخذ بأكثر الاحتمالين لاستصحاب النجاسة.
" و " لكن الانصاف أن ظاهر " المروي " أن لفظ أربعون أو خمسون " كليهما من الإمام عليه السلام فيكون على التخيير، ويحمل الزائد على أفضل الفردين. ويؤيده ما عن الصدوق من أنه يطهر بأربعين إلى