المقيد. ثم قال: وعلى القول باشتراط الكرية يتساوى الحمام وغيره، لحصول الكرية الدافعة للنجاسة. وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحكم بالحمام لعموم البلوى وانفراده بالنص (1) انتهى.
وتبعهما في ذلك جامع المقاصد، حيث قال في شرح العبارة المتقدمة:
اشتراط الكرية في المادة إنما هو مع عدم استواء السطوح، بأن تكون المادة أعلى أو أسفل مع اشتراط القاهرية بفوران ونحوه في هذا القسم. أما مع استواء السطوح فيكفي بلوغ المجموع كرا كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية (2).
فحصل للعلامة والشهيد قولان، اختار ثانيهما جامع المقاصد.
ولهما قول ثالث يظهر من كلماتهما، كبعض كلمات المعتبر والمنتهى.
قال في المعتبر: الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس ولو نقص كل منهما عن الكر إذا كان مجموعهما مع الساقية كرا فصاعدا (3) انتهى.
وفي المنتهى: لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا واعتبر الكرية فيهما مع الساقية جميعا (4).
وقال في القواعد: لو اتصل الواقف بالجاري لم ينجس بالملاقاة (5) انتهى.