والحلي (1) وابن حمزة (2) والعلامة في المختلف والمنتهى (3).
وفيه نظر، لأن القول بكفاية المرة لا يدل على استظهار ذلك من رواية المثلين أو حملهما على الكفاية عن الغلبة، فإن صريح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى جعل الرواية معارضة للفتوى بكفاية إزالة العين؟ وكذلك ظاهر الحلي في السرائر، حيث قال: وأقل ما مجزي من الماء لغسله ما يكون جاريا ويسمى غسلا، وقد روي أن أقل ذلك مثلا ما عليه من البول وأن زاد على ذلك كان أفضل " فإن ظاهره مقابلة الرواية لفتواه؟ فتأمل.
نعم، يمكن (أن يقال) (4) أن شهرة الرواية بين العلماء قديما وحديثا مع عدم الفتوى بالتعدد منهم يدل على عدم فهمهم منها إلا مطلق الغسل.
وهنا احتمال ثالث في الرواية، وهو إرادة المثلين في تحقق الغسل مع كون الواجب غسلتين، فالرواية متعرضة لأقل ما يعتبر في كل غسلة، وتعدد الغسلة يفهم من دليل آخر. وربما يحتمل ذلك في عبارتي الفقيه والهداية (5) فراجع.
وهو بعيد فيهما وفي غيرهما من النص والفتوى.
وأبعد منه ما احتمله بعض من كون التحديد بالمثلين تعبديا وعدم كفاية مطلق الغسل ولو حصل بالأقل من المثلين (6).
والانصاف: أن الرواية لا ينبغي طرحها من جهة السند، ولا يستقيم