" و " منها: في الاستنجاء باليمين " لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه في مرسلة يونس (1) وفي رواية السكوني أن " الاستنجاء باليمين من الجفاء "، (2) قال الصدوق: وروي أنه لا بأس إذا كانت اليسرى معتلة (3).
" و " منها: الاستنجاء من الغائط أو البول إذا لم يكن بالصب " باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه " لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ": من نقش على خاتمه اسم الله، فليحوله من اليد التي يستنجي بها في المتوضأ ". (4) ورواية الصيرفي: " قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله؟ فقال: أكره ذلك له؟ فقلت: جعلت فداك! أوليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل واحد من آبائك عليهم السلام يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى ولكن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم " (5).
وفي رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: كان نقش خاتم أبي " العزة لله جميعا " وكان في يساره يستنجي بها " (6) لكن وهب عامي خبيث، بل من أكذب البرية، مع إمكان حملها - كما قيل (7) وإن بعد -