- كبعض الأدلة - الوضوء (1).
" وهل يرفع به الحدث (2)، المستعمل فيه باستعماله في موضع صب لغسل غيره؟ " فيه " للمصنف قدس سره " تردد " في بادئ النظر من جهة اختلاف الأخبار وكلمات الأصحاب، فإن صريح المقنعة. (3) والمبسوط (4) والوسيلة (5) والمحكي عن الصدوقين (6) والقاضي (7) قدس أسرارهم العدم، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أم أنه قال: " لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ منه وأشباهه، والماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في إناء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به " (8) بناء على أن صدر الرواية قضية مهملة قد فصلها الإمام عليه السلام بالفقرتين الأخيرتين، والنهي محمول على التحريم بقرينة العطف على غسالة الثوب.
وليس في سند الرواية إلا أحمد بن هلال المرمي بالغلو تارة وبالنصب أخرى، وبعد ما بين المذهبين لعله يشهد بأنه لم يكن له مذهب رأسا.
لكن التأمل في القرائن يكاد يلحق الرواية بالصحاح.